مدرسة عايزينو فرج الابتدائية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى تعليمى


    نص القانون رقم 139 لسنة 81 وتعديلاته بالقانون رقم 155 لسنة 2007 (قانون الكادر )

    أ / محمد محمود محمد
    أ / محمد محمود محمد
    Admin


    عدد المساهمات : 134
    تاريخ التسجيل : 17/03/2011

     نص القانون رقم 139 لسنة 81 وتعديلاته بالقانون رقم 155 لسنة 2007 (قانون الكادر ) Empty نص القانون رقم 139 لسنة 81 وتعديلاته بالقانون رقم 155 لسنة 2007 (قانون الكادر )

    مُساهمة  أ / محمد محمود محمد الأربعاء مارس 23, 2011 9:28 am

    نص القانون رقم 139 لسنة 81 وتعديلاته بالقانون رقم 155 لسنة 2007 (قانون الكادر )



    قانون رقم 139 لسنة 1981
    بإصدار قانون التعليم
    باسم الشعب
    رئيس الجمهورية
    قرر مجلس الشعب الآتي نصه، وقد أصدناه؛
    (المادة الأولى)
    يعمل بأحكام قانون التعليم المرافق.
    (المادة الثانية)
    مع مراعاة مقتضيات تطوير التعليم وتحديثه , يتولى وزير التعليم إصدار القراراتاللازمة لتنفيذ هذا القانون , وله بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم أن يصدر منالأحكام المؤقتة ما يقتضيه نظام الدارسة أو الخطط الدراسية أو مناهج الدراسة أو نظمالامتحان أو غير ذلك من الأحكام اللازمة خلال فترة الانتقال التي يحددها بقرار منه .

    (المادة الثالثة)
    تلغى القوانين الآتية :
    - القانون رقم 68 لسنة 1968 في شأن التعليم العام .
    - القانون رقم 16 لسنة 1969 في شأن التعليم الخاص .
    - القانون رقم 75 لسنة 1970 فيشأن التعليم الفني .
    كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق .

    (المادة الرابعة)
    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
    يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها .
    صدر برئاسة الجمهورية في 9 شوال سنة 1401 ( 9 أغسطس سنة 1981).

    حسنى مبارك


    الباب الأول
    الأهداف والأحكام العامة للتعليم
    مادة 1:

    يهدف التعليم قبل الجامعي إلى تكوين الدارستكوينا ثقافيا وعلميا وقوميا على مستويات متتالية , من النواحي الوجدانية والقوميةوالعقلية والاجتماعية والصحية والسلوكية والرياضية , بقصد إعداد الإنسان المصريالمؤمن بربه ووطنه وبقيم الخير والحق والإنسانية وتزويده بالقدر المناسب من القيموالدراسات النظرية والتطبيقية والمقومات التي تحقق إنسانيته وكرامته وقدرته علىتحقيق ذاته والإسهام بكفاءة في عمليات وأنشطة الإنتاج والخدمات , أو لمواصلةالتعليم العالي والجامعي , من أجل تنمية المجتمع وتحقيق رخائه وتقدمه .


    مادة 2:
    ينشأ مجلس أعلى للتعليم قبل الجامعي برئاسة وزير التعليم يتولى التخطيط لهذاالتعليم ورسم خططه وبرامجه , ويضم ممثلين لقطاعات التعليم والجامعات والأزهروالثقافة والتخطيط والمالية والإنتاج والخدمات والقوى العاملة وغيرهم من المهتمينبشئون التعليم ويصدر بتشكيل هذا المجلس وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهوريةبناء على عرض من وزير التعليم
    ويشكل وزير التعليم بعد موافقة ا لمجلس الأعلىللتعليم مجالس نوعية منبثقة عنه تختص بمرحلة أو نوعية من نوعيات التعليم قبلالجامعي , كما تشكل مجالس محلية للتعليم ولجان نوعية منبثقة عنها ويصدر بتشكيل هذهالمجالس المحلية واللجان النوعية المتفرعة عنها قرار من المحافظ المختص بعد موافقةوزير التعليم .


    مادة 3:
    التعليم قبل الجامعي حق لجميع المواطنين في مدارس الدولة بالمجان , ولا يجوزمطالبة التلاميذ برسوم مقابل ما يقدم لهم من خدمات تعليمية أو تربوية .
    ويجوز تحصيل مقابل خدمات إضافية تؤدى للتلاميذ , أو تأمينات عن استعمال الأجهزة والأدوات , أو مقابل تنظيم تعليم يسبق التعليمالأساسي الالزامى , ويصدر بتحديد هذا المقابل وأحواله قرار من وزير التعليم .


    مادة 4:
    تكون مدة الدراسة فئ التعليم قبل الجامعي على النحو التالي :
    تسع سـنوات للتعليم الأساسي الالزامى ويتكون مـنحلقتين " الحلقة الابتدائية " ومـدتها ست سنوات , و " الحلقة الإعدادية " ومـدتهاثلاث سنوات .
    ثلاث سنوات للتعليم الثانوي ( العام والفني).
    خمس سنوات للتعليم الفني المتقدم .


    مادة 5:
    يحدد بقرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم مدة السنة الدراسيةوعدد الدروس الأسبوعية في كل مرحلة وصف , والمواد الدراسية , وتوزيع الدروس علىالصفوف , وإقرار المناهج , وعدد التلاميذ المقرر لكل فصل ونظم التقويم والامتحاناتوالنهايات الكبرى والصغرى لدرجات مواد الامتحان , ومواعيد امتحانات الشهادات العامة .
    ويجوز له بعد أخذ رأى المحافظين وموافقة المجلسالأعلى للتعليم إضافة بعض المواد الدراسية بحسب مقتضيات تطوير التعليم , أو وفقالاحتياجات البيئات المحلية .


    مادة 6:
    التربية الدينية مادة أساسية في جميع مراحل التعليم , ويشترط للنجاح فيها الحصولعلى 50 % على الأقل من الدرجة المخصصة لها على ألا تحسب درجاتها ضمن المجموع الكلى .
    وتنظم وزارة التربية والتعليم مسابقات دوريةلحفظة القرآن الكريم وتمنح المتفوقين منهم مكافآت وحوافز للنظام الذي يضعه المجلسالأعلى للتعليم .


    مادة 7:
    يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم بعد أخذ رأى المحافظين موعد بدء الدراسةونهايتها .
    ويجوز للمحافظ زيادة الحد الأقصى لعدد تلاميذالفصل في مدارس المحافظة بمختلف مراحلها إذا اقتضت الضرورة ذلك بما لا يجاوز 10 % من العدد المقرر للفصل .
    علـى أن يراعـى في مدارس التعليم الفني , ألايزيد الفصل في المواد العملية والرسم الفني والآلة الكاتبة على 20 تلميذا .


    مادة 8:
    لوزير التعليم بعد أخذ رأى المحافظ المختص أن يقرر إنشاء مدارس لرياض الأطفال , وتكون تابعة أو ملحقة بالمدارس الرسمية , وأن يحدد مواصفاتها من حيث الموقع والمبنىوالسعة والمرافق والتجهيزات والمواصفات الصحية , كما يحدد نظام الدراسة والمناهجالخطط وشروط القبول وهيئات الإشراف والتدريس وما يجوز تقاضيه مقابل تنظيم التعليمبها .


    مادة9:
    لوزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم أن يقرر إنشاء مدارس تجريبية , وأنيضع شروط وقواعد القبول بها ونظم الدراسة والامتحانات فيها.
    وتتخذ هذه المدارس مجالا لتطبيق التجاربالتعليمية الجديدة تمهيدا لتعميمها .
    كما يجوز أن ينشىء مدارس لتعليم ورعايةالمتفوقين بما يكفل تنمية مواهبهم وصقلها , ومدارس للتربية الخاصة لتعليم ورعايةالمعوقين بما يتلاءم وقدراتهم واستعداداتهم .
    على أن يتضمن قرار الإنشاء في هذه الحالات شروطالقبول وخطط الدراسة ونظم الامتحانات وغير ذلك .


    مادة 10:
    يحدد وزير التعليم شروط وأحوال القبول في كل مرحلة تعليمية , على أن يكون القبولفي مرحلة التعليم الأساسي على أساس السن في أول أكتوبر من العام الدراسي , أماالقبول في المرحلة الثانوية فتكون المفاضلة بين المتقدمين على أساس عاملي السنوالمجموع الكلى للدرجات على مستوى المحافظة .


    مادة 11:
    مع مراعاة أحكام القانون الخاص بنظام الحكم المحلى - تتولى الأجهزة المركزيةللتعليم قبل الجامعي رسم السياسات العامة للتعليم ومهام التخطيط والتقييم والمتابعةالعامة .
    وتتولى المحافظات العملية التنفيذية التعليميةوالمتابعة المحلية , وكذلك إنشاء وتجهيز وإدارة المدارس الداخلة في اختصاصها, وذلكوفق مقتضيات الخطة القومية للتعليم وفى حدود الموازنة المقررة .
    ويجوز للمحافظة الإفادة من الجهود الذاتيةللمواطنين في تنفيذ خطة التعليم المحلية وفقا لنظام يصدر به قرار من المحافظ المختصبعد موافقة وزير التعليم .
    ويجوز أن يتضمن ذلك النظام إنشاء صندوق محلىلتمويل التعليم بالجهود الذاتية .


    مادة 12:
    يشكل على مستوى كل مدرسة وكل إدارة ومديرية تعليمية وعلى مستوى الجمهورية مجلسيسمى " مجلس الأمناء والآباء والمعلمين " ، كما يجوز أن تشكل في كل من هذهالمستويات مجالس لاتحاد الطلاب ويصدر بتشكيل هذه المجالس وتحديد اختصاصاتها قرارمن من وزير التربية والتعليم .

    مادة 13:
    ألغيت بالمادة رقم (4) من القانون رقم 155 لسنة 2007 .

    مادة 14:
    بمراعاة ما ورد في هذا القانون من أحكام خاصة , يحدد وزير التعليم بعد موافقةالمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي شروط اللياقة اللازمة للقبول في مختلف مراحلالتعليم , ونظم الامتحانات وقواعد النجاح وفرص الرسوب والإعادة , والحوافزالتشجيعية للتلميذ , ونظام التأديب والعقوبات التي توقع على التلاميذ , وأحوالإلغاء الامتحان أو الحرمان منه , ونظام إعادة القيد , على أن يتضمن هذا النظام فرضرسم يقدره وزير التعليم لإعادة قيد التلميذ المفصول , وفقا لما هو وارد في المادتين24،45

    الباب الثاني
    مرحلة التعليم الأساسي
    مادة 15:
    التعليم الاساسى حق لجميع الأطفال المصريين الذين يبلغون السادسة مـن عمرهم تلـتزمالدولة بتوفيره لهم ويلتزم الآباء أو أولياء الأمور بتنفيذه وذلك على مـدى تسعسنوات دراسية , ويتولى المحافظون كل في دائرة اختصاصـه إصـدار القرارات اللازمةلتنظيم وتنفيذ الإلزام بالنسبة للآباء أو أولياء الأمـور على مستوى المحافظة كمايصدرون القرارات اللازمة لتوزيع الأطفال الملزمين على مدارس التعليم الأساسي فيالمحافظة , ويجوز في حـالة وجـود أماكن , النزول بالسن إلى خمس سنوات ونصف وذلكمـع عـدم الإخلال بالكثافة المقررة للفصل .


    مادة 16:
    يهدف التعليم الأساسي إلى تنمية قدرات واستعدادات التلاميذ وإشباع ميولهم وتزويدهمبالقدر الضروري من القيم والسلوكيات والمعارف والمهارات العملية والمهنية التي تتفقوظروف البيئات المختلفة بحيث يمكن لمن يتم مرحلة التعليم الأساسي أن يواصل تعليمةفي مرحلة أعلى أو أن يواجه الحياة بعد تدريب مهني مكثف , وذلك من أجل إعداد الفردلكي يكون مواطنا منتجا في بيئته ومجتمعه .


    مادة 17:
    تنظيم الدراسة في مرحلة التعليم الأساسي لتحقيق الأغراض الآتية :
    - التأكيد على التربية الدينية والوطنيةوالسلوكية والرياضية خلال مختلف سنوات الدراسة .
    - تأكيد العلاقة بينالتعليم والعمل المنتج .
    - توثيق الارتباط بالبيئة على أساس تنويع المجالاتالعملية والمهنية بما يتفق وظروف البيئات المحلية ومقتضيات تنمية هذه البيئات .
    - تحقيق التكامل بين النواحي النظرية والعملية في مقررات الدراسة وخططهاومناهجها .
    - ربط التعليم بحياة الناشئين وواقع البيئة التي يعيشون فيها , بشكل يؤكد العلاقة بين الدراسة والنواحي التطبيقية , على أن تكون البيئة وأنماطالنشاط الاجتماعي والاقتصادي بها من المصادر الرئيسية للمعرفة والبحث والنشاط فيمختلف موضوعات الدراسة .

    مادة 18:
    يعقد امتحان من دورين على مستوى المحافظة في نهاية مرحلة التعليم الأساسي الالزامى , ويمنح الناجحون فيه شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي , ويصدر بنظامهذا الامتحان قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي , ويجوز لكل من أتم الحلقة الابتدائية وأظهر ميولا مهنية أن يستكمل مدة الإلزامبالتعليم الأساسي بالالتحاق بمراكز التدريب المهني أو بمدارس أو فصول إعدادية مهنيةوفقا للنظام الذي يضعه وزير التعليم بالاتفاق مع الجهات المعنية .
    ويمنح خريجو هذه المراكز أو المدارس أو الفصولمن المديرية التعليمية شهادة في التعليم الأساسي المهني .
    ويجوز لحاملي هذه الشهادة الالتحاق بالتعليمالثانوي الصناعي أو الزراعي , وذلك وفقا للقواعد التي يضعها وزير التعليم بعدموافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي .


    مادة 19:
    إذا لم يتقدم الطفل إلى المدرسة في الموعد المحدد أو لم يواظب على الحضور بغيرعذر مقبول مدة عشرة أيام متصلة أو منفصلة , وجب على ناظر المدرسة . إنذار والده أو ولى أمره بحسب الأحوال بكتابيوقع عليه والد الطفل أو المتولي أمره وعند غيابه أو امتناعه عن تسلم الكتاب يسلمإلى العمدة أو نقطة الشرطة أو المركز أو القسم لتسليمه إلى والد الطفل أو المتوليأمره , فإذا لم يتقدم إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب أو عاود الغياب لأعذارغير مقبولة اعتبر والده أو ولى أمره مخالفا لأحكام هذا القانون وتطبق عليه العقوباتالمنصوص عليها في المادة 21 من هذا القانون .


    مادة 20:
    لنظار مدارس التعليم الأساسي ولمن يندبهم المحافظ المختص من هيئة الإشراف والتوجيهالفني بالأقسام التعليمية صفة رجال الضبط القضائي في تنفيذ حكم الإلزام.


    مادة 21:
    يعاقب بغرامة مقدارها عشرة جنيهات والد الطفل أو المتولي أمره إذا تخلف أو انقطعدون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب المنصوص عليه فيالمادة (19) من هذا القانونوتتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلفالطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول بعد إنذار والده أو المتولي أمره .

    الباب الثالث
    مرحلة التعليم الثانوي
    الفصل الأول - أحكام عامة
    مادة 22:
    تهدف مرحلة التعليم الثانوي إلى إعدادالطلاب للحياة جنبا إلى جنب مع إعدادهم للتعليم العالي والجامعي , أو المشاركة فيالحياة العامة , والتأكيد على ترسيخ القيم الدينية والسلوكية والقومية .

    مادة 23:
    مدة الدراسة في مرحلة التعليم الثانوي ثلاث سنوات دراسية , ويشترط فيمن يقبلبالصف الأول من مرحلة التعليم الثانوي أن يكون حاصلا على شهادة إتمام الدراسةبمرحلة التعليم الأساسي .
    وألا تزيد سنة في أول أكتوبر من العام الدراسيعلى ثمانية عشر عاما .
    ويصدر وزير التعليم القرارات المنظمة لحالاتالتجاوز عن السن .

    مادة 24:
    يجوز للطالب الراسب أن يعيد الدراسة مرة واحدة في الصف .
    ويجوز لمن فصل بسبب استنفاذ مرات الرسوب التقدممن الخارج لامتحان الصف الذي بلغه وفق القواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربيةوالتعليم على أن يؤدى الطالب رسم امتحان , فإذا نجح أعيد قيده في الصف الذي يليه , بعد أداء رسم إعادة القيد , يصدر وزير التربية والتعليم قـرارا بتحديد كل مـنالرسمين , بما لايقل عن عشرة جنيهات ولا يجاوز عشرين جنيها .

    مادة 25:
    يجوز فصل الطالب من المدرسة إذا تغيب بغير عذر تقبله لجنة إدارة المدرسة خلالالسنة الدراسية مدة تزيد على خمسة عشر يوما متصلة أو ثلاثين يوما منفصلة , ويعتبرالتغيب في أي وقت أثناء اليوم الدراسي تغيبا عن اليوم بأكمله .
    ويجوز إعادة قيد الطالب المفصول طبقا لحكمالفقرة السابقة وذلك بقرار من لجنة إدارة المدرسة بعد سداد رسم إعادة قيد قدرة عشرةجنيهات , ولا يجوز إعادة القيد أكثر من مرة واحدة في ذات السنة الدراسية , وأكثر منمرتين في المرحلة كلها .
    ويشترط لدخول الطالب الامتحان حضوره 85 % علىالأقل من عدد أيام الدراسة .

    الفصل الثاني - التعليم الثانوي العام
    مادة 26:
    تتكون مقررات الدراسة في التعليم الثانوي العام من مواد إجبارية ومواد اختيارية , ويصدر بتحديد هذه المواد وعدد المواد الاختيارية التي يتعين على الطالب أن يجتازهابنجاح , قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعيوموافقة المجلس الأعلى للجامعات .

    مادة 27:
    تنظم بقرارات من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم مواد الدراسةوخططها والمناهج والامتحانات في التعليم الثانوي العام على أن تتضمن مواد الدراسةمواد أساسية لجميع الطلبة , ومواد أخرى للاختيار من بينها وفق استعداد الطالبوقدراته .

    مادة 28:
    يسمح بالتقدم لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة لكل من أتم بنجـاحدراسـة المناهـج المقـررة في الصف الأول بالتعليم الثانوي العـام وانتظم فيالدراسـة بالصفين الثاني والثالث بمدرسـة رسمية أو خاصة تشرف عليها الدولة .
    ويجوز للطالب التقدم لهذا الامتحان من الخارجوفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم .
    ويحدد وزير التربية والتعليم ـ بعد موافقةالمجلس الأعلى للتعليم قـبل الجامعي ـ المـواد التي يجـرى الامتحان فـيها ومناهجهاوخـططها , وتنظيم الامتحانات ومواعيدها وشـروط وضوابط التقـدم لها , والنهاياتالصغـرى والكبرى لدرجات المواد الدراسية .
    ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الرابعة مـنالمادة 29 من هذا القانون , يـؤدى كـل من يتقدم للحصول على شهادة إتمام الدراسةالثانوية العامة رسما يحدده وزير التربية والتعليم بما لا يجاوز ثلاثين جنيها .

    مادة 29:
    مع عـدم الإخلال بحكم المادة 23 من هذا القانون يجرى الامتحان للحصول على شهادةإتمام الدراسة الثانوية العامة على مرحلتين , الأولى في نهاية السنة الثانيـةوالأخرى في نهايـة السنة الثالثة , يعقد في نهاية الصف الثاني مـن التعليمالثانوي العام امتحان عام مـن دورين , وينقل الناجحون في جميع المواد إلى الصفالثالث , ويسمح للراسب في الدور الأول في مادة أو مادتين بالتقدم لامتحان الدورالثاني فيما رسب فيه . كما ينقل إلى الصف الثالث الراسب في مادة واحدة , ويشترط قبل حصوله على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أن يجتاز الامتحان فيهـذه المـادة بنجاح وفقا للقواعد التي يحددها وزير التربية والتعليم .
    ويعقد في نهاية الصف الثالث من التعليم الثانويالعام امتحان عام مـن دورين , ويمنـح الناجحون في جـميع المـواد شهادة إتمامالدراسة الثانوية العامة , ويسمح للراسب في الـدور الأول في مادة أو مادتين , بالإضافة إلى المادة التي رسب فيها بالصف الثاني إن كان قد رسب فيها الدور الأول , , بالتقدم لامتحان الدور الثاني فيها رسب فـيه , ويشترط نجاحه فيما أدى فيه هذاالامتحان وإلا أعاد الامتحان في المواد التي رسب فيها .ويجوز التقدم لامتحان شهادة إتمام الدراسةالثانوية العامة ثلاث مرات , علـى أن تقتصر كـل من المرتين الثانية والثالثة علىالراسب , وأن يكون التقدم في المرة الثالثة مـن الخارج , مع تحمل الطالب عند دخولهالامتحان فيها رسما مقداره مائة جنيه .

    وفى جميع الأحوال لايحصل الطالب في امتحانالدور الثاني على أكثر من خمسين في المائة من النهاية الكبرى لدرجة المادة .
    الفصل الثالث - التعليم الثانوي الفني
    مادة 30:
    يهدف التعليم الثانوي الفني إلى إعداد فئة " الفني " في مجالات الصناعة , والزراعة , والتجارة , والخدمات , وتنمية الملكاتالفنية لدى الدارسين .
    ويتم القبول في نوعيات التعليم الثانوي الفنيبعد الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي , ووفقا للشروطوالقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التعليم .

    مادة 31:
    تحدد بقرارات من وزير التعليم - بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم - مواصفاتالمدارس الفنية , وخطط العمل بها , والمسئوليات الملقاة عليها , وتلحق بكل مدرسةزراعية مزرعة لتدريب طلابها تتناسب مساحتها مع عدد طلابها ونوع الدراسة بهاوأقسامها .

    مادة 32:
    يكون في كل مدرسة فنية مجلس إدارة تمثل فيه قطاعات الإنتاج والخدمات المعنيةلمعاونة ناظرها أو مديرها في الإدارة , ويصدر بتشكيل هذا المجلس وتحديد اختصاصاتهقرار من المحافظ المختص .

    مادة 33:
    تحدد أقسام الدراسة في نوعيات التعليم الثانوي الفني وفقا لمتطلبات خطط التنميةوالظروف المحلية .
    ويصدر وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلىللتعليم قرارات بالمواد الدراسية التي تشملها كل مجموعة في كل نوعية من نوعياتالتعليم الثانوي الفني وشعبة وطريقة توزيع المواد الدراسية وعدد الدروس المخصصة لهاعلى الصفوف المختلفة وكذلك المناهج والكتب الدراسية اللازمة ونظم التقويم والامتحان .

    مادة 34:
    لمدارس التعليم الثانوي الفني أن تقوم بمشروعات إنتاجية ذات صلة بتخصصها ويتمتمويل هذه المشروعات وإدارتها ومحاسبتها وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزيرالتعليم .
    كما يجوز للوحدات المحلية المختصة وقطاعاتالإنتاج أن تستفيد من إمكانات هذه المدارس في رفع المستوى المهني لأصحاب المهنوالحرف والعمال في دائرة المحافظة .

    مادة 35:
    يجوز للعاملين الفنيين في مختلف قطاعات الإنتاج والخدمات التقدم لامتحانات مدارسالتعليم الثانوي الفني من الخارج , ويصدر بشروط التقدم للامتحان ونظامه قرار منوزير التعليم وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة 30 من هذا القانون .

    مادة 36:
    يعقد في نهاية الصف الثالث من التعليم الثانوي الفني امتحان عام من دورين يمنحالناجحون فيه " دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام السنوات الثلاث " ويحدد فيهنوع التخصص , ويسمح بالتقدم لهذا الامتحان لكل من أتم دراسة المناهج المقررة فيالصفوف الثلاثة بمدرسة رسمية أو خاصة تشرف عليها الدولة ويؤدى كل من يتقدم لهذاالامتحان رسما قدره خمسة جنيهات .
    ويصدر بتنظيم هذا الامتحان وشروط التقدم لهوالنهايات الكبرى والصغرى بدرجات المواد الدراسية قرار من وزير التعليم بعد موافقةالمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي .
    ولا يسمح بالتقدم لامتحان الدبلوم لأكثر منثلاث مرات ومع ذلك يجوز للطالب التقدم للامتحان من الخارج مرة رابعة على أن يؤدى فيهذه الحالة رسما قدره خمسون جنيها .

    مادة 37:
    يشترط لدخول امتحانات النقل والامتحانات العامة ألا تقل نسبة حضور الطالب عن 75 % من مجموع الدروس المقررة للتدريبات المهنية بصرف النظر عن سبب الغياب .

    الباب الرابع
    التعليم الفني نظام السنوات الخمس
    مادة 38:
    تهدف المدارس الفنية إلى إعداد فئتي " الفني الأول " و " المدرب " في مجالات الصناعة والزراعة والتجارة والإدارة والخدمات .
    ويتم القبول في هذه المدارس من الحاصلين علىشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي ووفقا للشروط التي يصدر بها قرار منوزير التعليم .
    ويجوز له أن يقرر النظام الداخلي في بعض أو كلهذه المدارس مع تحديد مقابل الإقامة والغذاء وقواعد الإعفاء منها .

    مادة 39:
    تحدد أقسام الدراسة الفنية نظام السنوات الخمس وفقا لمتطلبات خطط التنمية على مستوىالدولة , ويصدر وزير التعليم - بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم - قرارات بتحديدهذه الأقسام والمواد الدراسية في كل منها وطريقة توزيعها وعدد الدروس المخصصة لهاوكذلك المناهج والكتب الدراسية اللازمة ونظم التقويم والامتحان .

    مادة 40:
    يكون في كل مدرسة فنية مجلس إدارة تمثل فيه قطاعات الإنتاج والخدمات المعنيةلمعاونة ناظرها أو مديرها في الإدارة.
    ويصدر بتشكيل هذا المجلس وتحديد اختصاصاته قرارمن وزير التعليم .

    مادة41:
    للمدارس الفنية أن تقوم بمشروعات إنتاجية ذات صلة بتخصصها , ويتم تمويل هذهالمشروعات وإدارتها ومحاسبتها وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التعليم كمايجوز للوحدات المحلية المختصة وقطاعات الإنتاج أن تستفيد من إمكانات هذه المدارس فيرفع المستوى المهني لأصحاب المهن والحرف والعمال وذلك في دائرة المحافظة .

    مادة 42:
    يعقد في نهاية الصف الخامس امتحان عام من دورين يمنح الناجحون فيه دبلوم الدراسةالفنية المتقدمة نظام السنوات الخمس ويحدد فيه نوع التخصص. ويسمح بالتقدم لهذا الامتحان لكل من أتم دراسةالمناهج المقررة في الصفوف الخمسة بمدرسة رسمية أو خاصة تشرف عليها الدولة.ويؤدى كل من يتقدم لهذا الامتحان رسما قدرهخمسة جنيهات , ويصدر بتنظيم هذا الامتحان وشروط التقدم له والنهايات الكبرى والصغرىلدرجات المواد الدراسية قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبلالجامعي .
    ولا يسمح بالتقدم لامتحان الدبلوم لأكثر منثلاث مرات , ويجوز للطالب أن يتقدم للامتحان من الخارج مرة رابعة , على أن يؤدى فيهذه الحالة رسما قدره خمسون جنيها .
    ويسمح للطالب الذي استنفذ مرات الرسوب في دبلومالدراسة الفنية المتقدمة نظام السنوات الخمس بدخول امتحان دبلوم الدراسة الفنيةنظام السنوات الثلاث وفقا للأحكام المنصوص عليها في المادة (36) من هذا القانون .

    مادة 43:
    يجوز للخريجين من مستوى فئة " الفني " وكذلك للحاصلين على شهادة إتمام الدراسةالثانوية العامة استكمال دراستهم إلى مستوى " الفني الأول " طبقا للشروط والأوضاعالتي يصدر بها قرار من وزير التعليم .

    مادة 44:
    يطبق في شأن المدارس الفنية نظام السنوات الخمس حكم المادة (25) من هذا القانونفيما يتعلق بالتغيب عن الدراسة - وحكم المادة (37) في شأن نسبة الحضور .

    مادة 45:
    يجوز للطالب أن يعيد الدراسة مرة واحدة في الصف وبما لا يجاوز ثلاث مرات فيالمرحلة كلها ويجوز لمن فصل بسبب استنفاد مرات الرسوب التقدم من الخارج مرة واحدةلامتحان الصف الذي يليه , وفق القواعد التي يضعها وزير التعليم , على أن يؤدى رسماللامتحان , فإذا نجح أعيد قيده في الصف الذي يليه بعد أداء رسم إعادة القيد , ويصدروزير التعليم قرارا بتحديد كل من الرسمين بما لا يقل عن عشرة جنيهات ولا يجاوزعشرين جنيها .

    مادة 46:
    ألغيت بالمادة رقم (4) من القانون رقم 155 لسنة 2007.
    الباب الخامس
    دور المعلمين والمعلمات




    مادة 47:
    ألغيت بالمادة رقم (4) من القانون رقم 155لسنة 2007 .
    مادة 48:
    ألغيت بالمادة رقم (4) من القانون رقم 155لسنة 2007 .
    مادة 49:
    ألغيت بالمادة رقم (4) من القانون رقم 155لسنة 2007 .
    مادة50:
    ألغيت بالمادة رقم (4) من القانون رقم 155لسنة 2007 .
    مادة 51:
    ألغيت بالمادة رقم (4) من القانون رقم 155لسنة 2007 .
    مادة 52:
    ألغيت بالمادة رقم (4) من القانون رقم 155لسنة 2007 .
    مادة 53:
    ألغيت بالمادة رقم (4) من القانون رقم 155لسنة 2007 .




    الباب السادس
    التعليم الخاص بمصروفات
    مادة 54:
    تعتبر مدرسة خاصة كل منشأة غير حكومية تقومأصلا أو بصفة فرعية بالتعليم أو الإعداد المهني والفني قبل مرحلة التعليم الجامعي , ولا تعتبر مدرسة خاصة :
    1 - دور الحضانة التي تشرف عليها وزارة الشئونالاجتماعية.
    2 - المدارس التي تنشئها الهيئات الأجنبية التييقتصر التعليم فيها على غير المصريين من أبناء العاملين في السلكين الدبلوماسيوالقنصلي الاجنبى وغيرهم من الأجانب.
    3 - المراكز أو المعاهد الثقافية التي تنشئهادولة أجنبية أو هيئة دولية استنادا لاتفاقية ثقافية مع جمهورية مصر العربية , ينصفيها على معاملة خاصة لهذه المراكز أو المعاهد .
    مادة 55:
    تنشأ المدارس الخاصة لتحقيق بعض أو كل الأغراض الآتية :
    - المعاونة في مجال التعليم الاساسى أو الثانوي(العام والفني ) وفق الخطط والمناهج المقررة في المدارس الرسمية المناظرة .
    - التوسع في دراسة لغات أجنبية بجانب المناهجالرسمية المقررة .
    - دراسة مناهج خاصة وفق ما يقرره وزير التعليمبعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم .
    مادة 56:
    تخضع المدارس الخاصة لإشراف وزارة التربية والتعليم والمديريات التعليميةبالمحافظات - كما تخضع لقوانين العمل والتأمينات وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيهذا القانون .
    مادة 57:
    لا يجوز إنشاء مدرسة خاصة , أو التوسع فيها , أو تنظيم دروس للتقوية إلا بترخيصسابق من مديرية التربية والتعليم المختصة , على أنه بالنسبة لمدارس التعليم الثانويالعام يصدر الترخيص بإنشائها أو التوسع فيها بقرار من وزير التعليم ضمن إطارالسياسة القومية للتعليم .
    ويتعين أن يكون موقع المدرسة ومبناها ومرافقهاوتجهيزاتها مناسبة لمقتضيات رسالتها التربوية طبقا للشروط والمواصفات التي يصدر بهاقرار من وزير التعليم .

    مادة 58:
    يشترط في صاحب المدرسة الخاصة ما يأتي :
    - أن يكون شخصا اعتباريا متمتعا بجنسية جمهوريةمصر العربية .
    - أن يكون قادرا على الوفاء بالتزامات المدرسةالمالية ووفقا للشروط الأخرى التي يصدر بها قرار من وزير التعليم .
    على أنه بالنسبة للمدارس القائمة وقت صدور هذاالقانون ولا يملكها أشخاص اعتباريون تعتبر مرخصا لها بالعمل طوال مدة بقاء صاحبهاعلى قيد الحياة .
    مادة 59:
    يقدم طلب إنشاء المدرسة الخاصة إلى المديرية التعليمية بالمحافظة المختصة وذلك قبلبدء الدراسة بأربعة أشهر على الأقل ويدون على النموذج الذي تعده المديرياتالتعليمية لهذا الغرض وعلى المديرية التعليمية بحث الطلب في ضوء التخطيط العامللتعليم واحتياجات المحافظة وإخطار مقدم الطلب بقبوله أو رفضه مبدئيا وأسباب ذلك , خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب .
    ويعتبر الطلب مقبولا بصفة مبدئية إذا انقضت هذهالمدة دون رد .

    مادة 60:
    مع مراعاة أحكام المادة 57 من هذا القانون يحظر على أية مدرسة خاصة أن تبدأنشاطها قبل أن تخطر المديرية التعليمية المختصة صاحب الطلب بالموافقة النهائية , وعليه بعد قبول طلبه مبدئيا إخطار المديرية التعليمية خلال خمسة عشر يوما بالبياناتالتفصيلية عن المدرسة المراد إنشاؤها لتتولى تشكيل لجنة فنية لإجراء المعاينةاللازمة وعلى المديرية التعليمية المختصة إخطاره بمدى صلاحية الموقع والمبنىومرافقه وتجهيزاته وبيانات العاملين وغير ذلك من شروط ومواصفات أخرى وذلك في مدةأقصاها شهران من تاريخ إخطاره لها بالبيانات التفصيلية أو باستكماله أوجه النقصتمهيدا لإعادة المعاينة بعد فترة يتفق عليها .

    مادة 61:
    لا يجوز بعد الترخيص للمدرسة القيام بأي من الأعمال الآتية إلا بعد موافقة الجهةالتي أصدرت الترخيص :
    - تغيير البيانات التي صدر الترخيص على أساسها .
    - تغيير نظام المدرسة أو خطط الدراسة بها أو إتباع نظم أخرى في قبول التلاميذ أو فيتحديد مقدار الرسوم المقررة .
    - تغيير نظام المدرسة من مرحلة إلى أخرى أوإضافة مراحل جديدة .
    - إيقاف العمل بالمدرسة أو الامتناع عن أداء رسالتها .
    - تغيير مكان المدرسة أو نقل ملكيتها .
    ويجوز لمديرية التعليم المختصة , عند ثبوتمخالفة المدرسة لأي من هذه الالتزامات أن تقرر وضعها تحت الإشراف المالي والادارىوفى هذه الحالة تتولى المديرية التعليمية إدارة المدرسة حتى تزال المخالفة .
    مادة 62:
    مع مراعاة أحكام قوانين التعليم والعمل والتأمينات تضع كل مدرسة خاصة لائحةداخليه بنظام سير العمل بها , وتحديد الرسوم الدراسية التي تحصل من التلاميذ في كلمرحلة على حده ويصدر باعتماد هذه اللائحة قرار من المحافظ المختص , وذلك مع عدمالإخلال بحكم المادة (64) من هذا القانون .
    مادة 63:
    تكون لكل مدرسة موازنة خاصة تشمل الإيرادات والمصروفات وتودع إيرادات المدرسة فيحساب خاص بأحد المصارف أو مكاتب البريد وفقا للقواعد والنظم التي يصدر بها قرار منوزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم .

    مادة 64:
    تحدد المصروفات المدرسية المقررة على التلاميذ ورسوم النشاط المدرسي وثمن الكتبواشتراك السيارة ومقابل التغذية والإيواء بقرار من المحافظ المختص , وذلك في ضوءمشروع موازنة المدرسة والقواعد العامة التي يصدر بها قرار من وزير التعليم .
    ويجوز للمحافظ أن يقرر إعادة تقويم المصروفاتالمدرسية المقررة على تلاميذ المدارس الخاصة المعتمدة وقت صدور هذا القانون وذلك فيضوء القواعد التي يحددها الوزير في هذا الشأن .

    مادة 65:
    يكون نظام الدراسة والامتحانات في المدارس الخاصة مطابقا للنظام المعمول به فيالمدارس الرسمية المناظرة .
    مادة 66:
    تتولى المديرية التعليمية المختصة الإشراف على المدارس الخاصة من كافة النواحي , شأنها شأن المدارس الرسمية , كما تشرف على امتحانات القبول والنقل بها وتعتمدنتائجها وتتولى التفتيش المالي والادارى عليها.

    مادة 67:
    يكون لكل مدرسة خاصة ناظر وهيئة تدريس متفرغة من ذات مستوى الكفاية وبالنصابالمقرر في المدارس الرسمية المناظرة , ويجوز للمديرية التعليمية المختصة في حالةالضرورة أن ترخص للمدرسة الخاصة بالاستعانة
    بمدرسين لبعض الوقت , بشرط ألا يزيدعدد الدروس في هذه الحالة عن 25 % من اجمالى عدد دروس المادة الدراسية الواحدة أوالفصل الواحد .
    ويصدر بتنظيم علاقة العمل بين العاملين فيالمدرسة الخاصة وصاحبها قرار من وزير التعليم العالي بعد أخذ رأى وزير القوىالعاملة .

    مادة 68:
    يجوز للمدارس الخاصة الاستعانة بالمدرسين العاملين في المدارس الرسمية على سبيلالإعارة وتحدد شروط الإعارة ومدتها بقرار من وزير التعليم .

    مادة 69:
    تستمر المدارس الخاصة المجانية ( المعانة) التي أنشئت بمقتضى قوانين سابقة , فيأداء رسالتها , مع توفير الإمكانات اللازمة لها وفقا للمعايير التي يصدر بها قرارمن وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم .

    قانون رقم 155 لسنة 2007 بتعديل بعضأحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981




    باسم الشعب
    رئيس الجمهورية
    قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه:



    المادة الأولى
    المادة الثانية
    المادة الثالثة
    المادة الرابعة
    المادة الخامسة
    المادة السادسة
    جدول معادلة وظائفالتعليم



    المادة الأولى
    يضاف إلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 باب سابع بعنوان (أعضاء هيئة التعليم)،نصوصه كالآتي:
    الباب السابع
    أعضاء هيئة التعليم
    مادة(70):
    تسري أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه الفني أو بالإدارة المدرسية وعلى الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائي التكنولوجيا وأخصائيي الصحافة وأمناء المكتبات .
    وتسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب .
    الفصل الأول
    وظائف المعلمين وما يعادلها
    والمشاركون في العملية التعليمية
    مادة(71)
    يتكون جدول وظائف المعلمين من الوظائف الآتية:
    1. معلم مساعد
    2. معلم
    3. معلم أول
    4. معلم أول(أ)
    5. معلم خبير
    6. كبير معلمين
    ويصدر باعتماد جدول هذه الوظائف وبطاقات وصفها وإعادة تقييمها وترتيبها قرار من وزير التربية والتعليم يتضمن ما يقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيي التكنولوجيا وأخصائيي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات

    مادة(72)
    مع عدم الإخلال بشروط شغل الوظائف المدنية المنصوص عليها في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة يشترط فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين اعتباراً من تاريخ العمل بهذا الباب ما يأتي:
    1-أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف العامة
    ويجوز لوزير التربية والتعليم الاستثناء من هذا الشرط عند التعاقد مع المعلمين الأجانب وفقاً للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية
    2-أن يكون حاصلاً على مؤهل عال تربوي مناسب أو على مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة (إجازة) تأهيل تربوي وتصدر بقرار من وزير التربية والتعليم اشتراطات التأهيل التربوى المطلوب
    ويستثنى من هذا الشرط المعلم المساعد والشاغلون لوظائف تعليمية في تاريخ العمل بهذا الباب.
    3-أن يجتاز الاختبار المقرر لشغل الوظيفة.

    مادة(73)
    يكون شغل وظيفة "معلم مساعد" بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من وزير التربية والتعليم ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة التعليم بالمرحلة التعليمية التي يتقدم لها فإذا لم يحصل على الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائياً دون حاجة لأي إجراء.
    ويتم التعاقد مع المعلمين المؤقتين الذين يباشرون فعلاً أعمال التعليم في تاريخ العمل بهذا الباب لشغل وظيفة معلم مساعد وذلك متى توافرت فيهم شروط شغل الوظيفة.
    ويعين بقرار من المحافظ المختص في وظيفة معلم من أمضى سنة على الأقل في وظيفة معلم مساعد وحصل خلالها على الشهادة المشار إليها وثبتت صلاحيته للعمل وفقاً للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية .
    ويسري حكم الفقرة الأولى على الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيي التكنولوجيا وأخصائي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات المشار إليهم في المادة (70) من هذا القانون الذين يعينون بعقود مؤقتة .

    مادة(74)
    يشترط للتعيين ابتداء في إحدى وظائف التعليم المشار إليها في المادة(70) من هذا القانون أو للترقية للوظائف الأعلى أو ما يعادلها على النحو الوارد في هذا الباب توافر شروط شغلها والحصول على شهادة الصلاحية لشغل الوظيفة واجتياز التدريب والاختبارات التي تعقد لهذا الغرض .

    مادة(75)
    تنشأ أكاديمية تسمى "الأكاديمية المهنية للمعلمين" تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة وتتبع وزير التربية والتعليم ويصدر بتنظيمها وبتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس الجمهورية على ان يكون مقرها مدينة القاهرة وتكون لها فروع في مختلف أنحاء الجمهورية وتعمل بالتعاون مع كليات التربية على أن تتولى هذه الأكاديمية منح شهادة الصلاحية المنصوص عليها في المادة (74) من هذا القانون .

    مادة(76)
    دون إخلال بحكم المادة (73) من هذا القانون يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون من خلال إعلان واسع الانتشار يوجه للجميع وبما يكفل تكافؤ الفرص ويتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل الوظيفة والمفاضلة بينهم بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم وتنظم اللائحة التنفيذية وسائل الإعلان وقواعد الترتيب والمفاضلة.

    مادة(77)
    لا يجوز نقل شاغلي وظائف المعلمين من مرحلة تعليمية إلى مرحلة تالية إلا بعد استيفاء الشروط الخاصة بالمهارات والمعارف والمتطلبات الفنية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التربية والتعليم وبعد الحصول على شهادة الصلاحية المقررة للمرحلة التي يتم الانتقال إليها .

    مادة(78)
    يتكون جدول وظائف التوجيه من وظائف : موجه وتعادل وظيفة معلم أول(أ) وموجه أول وتعادل وظيفة معلم خبير وموجه عام وتعادل وظيفة كبير معلمين.
    ويتم اختيار شاغلي وظيفة موجه من بين من يشغلون وظيفة معلم أول (أ) كما يتم اختيار شاغلي وظائف موجه أول وموجه عام من الوظيفة الأدنى مباشرة من وظائف التوجيه بشرط توافر الشروط المتطلبة للترقية والمنصوص عليها في المادة (81) من هذا القانون.
    ويشترط للترقية بين وظائف التوجيه اجتياز الاختبارات التي تقيس المتطلبات التي تحددها اللائحة التنفيذية والتي تبين تمكن الموجه في مجال تخصصه الأكاديمي وذلك على النحو الذي تحدده الأكاديمية المهنية للمعلمين .
    وتحدد اللائحة التنفيذية أعباء العمل ونسب وظائف التوجيه إلى وظائف التعليم.

    مادة(79)
    يتم اختيار شاغلي وظيفة مدير ووكيل المدرسة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من بين شاغلي وظيفة "معلم أول(أ)" على الأقل وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الاختيار ويكون لكل مدرسة مدير ووكيل أو أكثر بحسب عدد الفصول والمراحل التعليمية بها ووفق احتياجات الإدارة المدرسية على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية .

    مادة (80)
    تحدد اللائحة التنفيذية معايير ملزمة للأداء التعليمي للمخاطبين بأحكام هذا الباب وأعبائهم التعليمية وساعاتها بمختلف مستوياتهم ووظائفهم ويراعى عند إعدادها عدم التفرقة بين الوظائف المختلفة .
    كما تحدد اللائحة نظاماً يكفل تقويم كفاية أداء شاغلي وظائف التعليم والتوجيه ووظائف الإدارة التي يشغلها معلمون بما يتفق وطبيعة نشاطها وأهدافها .
    ويكون تقويم الأداء بمرتبة كفء ، وفوق المتوسط، ومتوسط،ودون المتوسط وضعيف. ويعتمد في وضع هذا التقرير بنظم المتابعة والتقويم المستندة على معايير الأداء ونتائج تقويم أداء تلاميذ المعلم ودرجة مشاركته في تحسين مستوى أداء العمل بالمدرسة ،والشهادات والدرجات العلمية التي حصل عليها والدورات التدريبية التي يجتازها والمؤتمرات التي يحضرها بما يؤدى إلى رفع مستواه وتحسن مستوى أدائه ،
    وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات والأسس التي تتبع في وضع تقرير تقويم الأداء
    كما تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة من يحصل على تقرير تقويم أداء بمرتبة دون المتوسط أو ضعيف.
    وتعتبر خدمة من يحصل على تقريري تقويم أداء متتاليين بمرتبة ضعيف منتهية بقوة القانون.
    وتشكل لجنة بقرار من المحافظ المختص تضم عناصر قانونية وإدارية وفنية وممثل عن نقابة المعلمين لتلقى وفحص التظلمات من تقارير تقويم الأداء وترفع هذه اللجنة توصياتها للمحافظ لاتخاذ ما يراه.

    مادة(81)
    يشترط للترقية إلى الوظائف المنصوص عليها في المادة (71) من هذا القانون الآتي:
    1-استيفاء شروط شغل الوظيفة المرقى إليها على النحو المبين ببطاقة الوصف الخاصة بها.
    2-قضاء خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة أو ما في مستواها وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم.
    3-الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة المرقى إليها .
    4-الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل في السنتين السابقتين مباشرة على النظر في الترقية.
    مادة(82)
    يكون نقل شاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب بين المحافظات بقرار من وزير التربية والتعليم بالتنسيق مع المحافظ المختص وبعد أخذ رأي لجنة للموارد البشرية تشكل بقرار من الوزير لهذا الغرض.

    مادة(83)
    يحدد المحافظ المختص أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وفقاً لمقتضيات الصالح العام.
    ويكون الترخيص لشاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب من العاملين بالمدارس بأجازات اعتيادية أثناء العطلة الصيفية على النحو التالي:
    • المعلم والمعلم الأول ثلاثون يوماً.
    • المعلم الأول(أ) خمسة وثلاثون يوماً.
    • المعلم الخبير أربعون يوماً.
    • كبير المعلمين خمسة وأربعون يوماً.
    واستثناء من ذلك يجوز الترخيص بالحصول على الأجازات الاعتيادية أثناء العام الدراسي وذلك بما لا يتعارض مع مصلحة العمل.
    وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل المعلم على ثلثي إجازته الاعتيادية سنوياً على الأقل كما يجب تصفية رصيد الأجازات المتبقي قبل مرور ثلاث سنوات فإذا لم يحصل عليها لحاجة العمل التي تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقدي عنها .
    الفصل الثاني
    المعاملة المالية للمعلمين
    مادة(84)
    تحدد أجور الوظائف المنصوص عليها بهذا الباب وفقاً للجدول المرافق لهذا القانون.

    مادة(85)
    يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم قراراً بنظام حوافز الأداء وحوافز الإدارة وحوافز التميز العلمي للحاصلين على شهادات دبلومات الدراسات العليا أو درجتي الماجستير أو الدكتوراه في مجالات العمل التعليمي أو التربوي .ونظام منح مقابل أعباء الوظيفة ومقابل ساعات العمل الإضافية ومقابل التشجيع على العمل بوظائف أو مناطق معينة وأداء النفقات التي يتحملها شاغلو الوظائف التعليمية في سبيل تأدية أعمال هذه الوظائف.

    مادة(86)
    يمنح شاغلو وظائف التعليم المنصوص عليها في هذا الباب حافزا للأداء المتميز يصدر به قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم ويحدد القرار نسبة الحافز وشروط وضوابط منحه.
    ولا يجوز أن يزيد عدد من يمنحون هذا الحافز كل عام على 10٪ من شاغلي الوظائف المشار إليها في كل إدارة تعليمية .

    مادة(87)
    لوزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص أن يأمر بإجراء التحقيق مع أي من شاغلي الوظائف المنصوص عليها بهذا القانون إذا ما نسب إليه ارتكاب أية مخالفة تأديبية وفي هذه الحالة يكون التصرف في التحقيق سواء بالحفظ أو بتوقيع الجزاء المناسب أو بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية بقرار من الوزير أو المحافظ بحسب الأحوال.

    مادة(88)
    تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي ومع ذلك في حالة بلوغ سن الستين في الفترة من أول أكتوبر إلى آخر أغسطس فإنه يبقى في الخدمة حتى هذا التاريخ دون أن تحسب هذه المدة في تقدير المعاش أو المكافأة .

    مادة(89)
    يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا الباب أو الذين سيعينون مستقبلاً بدل معلم وقدره 50٪ من أساسي الأجر ، وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة،وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة ، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ،وتطبق عليهم الأحكام الأخرى الواردة بهذا الباب .
    ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم بتحديد الوظائف المقابلة لوظائف المعلمين الواردة بالجدول المرفق.
    ويمنح شاغلو وظائف المعلمين المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون وبقرار وزير التربية والتعليم طبقاً للفقرة السابقة بدل اعتماد بنسبة تتراوح ما بين 50٪ إلى 150٪ من الأجر الأساسي ، على النحو المبين بالجدول المرافق وذلك عند نقلهم من الوظائف المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقررة لها ، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التي يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقررة للوظائف المنقولين إليها ، وبحيث يبدأ في التطبيق في موعد لا يتجاوز 1/7/2008

    ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة فى حالة استيفائهم الشروط والمتطلبات في ذات التاريخ .






    المادة الثانية
    يستبدل بنص المادة (12) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 النص الآتي:
    مادة (12) يشكل على مستوى كل مدرسة وكل إدارة ومديرية تعليمية وعلى مستوى الجمهورية مجلس يسمى "مجلس الأمناء والآباء والمعلمين" ، كما يجوز أن تشكل في كل من هذه المستويات مجالس لإتحاد الطلاب ويصدر بتشكيل هذه المجالس وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير التربية والتعليم





    المادة الثالثة
    تضاف فقرة جديدة إلى المادة (42) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 نصها الآتي:
    "ويسمح للطالب الذي استنفد مرات الرسوب في دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة نظام السنوات الخمس بدخول امتحان دبلوم الدراسة الفنية نظام السنوات الثلاث وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى المادة (36) من هذا القانون




    المادة الرابعة
    تلغى المواد أرقام 13و46و47و48و49و50و51و52و53 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 .




    المادة الخامسة
    يصدر رئيس مجلس

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مارس 28, 2024 12:00 pm